ولا يحلف بالطلاق وفاقا للأئمة الأربعة قاله الشيخ:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يُحلَّف بطلاق (١) ؛ وفاقًا للأئمة الأربعة ؛ قاله الشيخ) .
١٣٬٢٠٤
وقال ابن عبد البر: إجماعًا .
١٣٬٢٠٥
قلت: ولا بعَتَاق؛ لحديث:"مَن كان حالفًا، فليحلف بالله".
١٣٬٢٠٦
(وفي "الأحكام السلطانية": للوالي إحلافُ الشُّهود استبراءً وتغليظًا في الكشف في حَقِّ الله وحَقِّ آدميٍّ، وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه، وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا، وليس للقاضي ذلك.
١٣٬٢٠٧
ومَنْ توجَّهت عليه يمين وهو فيها صادق، أو توجَّهت له) اليمين، بأن أقام شاهدًا بمال أو ما يقصد به المال، وهو صادقٌ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.