فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فيصحُّ منه) أي: من المكلَّف المختار، الإقرارُ (بما يُتصوَّر منه التزامُه)

١٣٬٢١٠

بخلاف ما لو ادُّعِي عليه جنايةٌ منذ عشرين سنة، وعمرُه عشرون سنة أو أقلُّ، فهذا لا يصحُّ إقرارُه بذلك، صَرَّح به في "التلخيص"، وغيرِه، وهو معنى قولِه:"بما يمكن صدقُه". (بشرط كونه) أي: المُقَرِّ به (بيده) أي: المُقِرِّ (وولايتِه واختصاصِه)

١٣٬٢١١

قال في "شرح المنتهى": يعني: أو ولايته، أو اختصاصه، فلا يصحُّ إقراره بشيءٍ في يد غيرِه، أو في ولاية غيرِه، كما لو أقرَّ أجنبيٌّ على صغير، أو وقف في ولاية غيرِه، أو اختصاصه. انتهى.

فيصحُّ إقرارُه بما في ولايته، أو اختصاصِه، كأن يُقِرَّ وليُّ اليتيمِ ونحوه، أو ناظرُ الوقف، أنه أجر عقاره ونحوه؛ لأنه يملك إنشاءَ ذلك، فصحَّ إقراره به.

و (لا) يُشترط في المقَرِّ به أن يكون (معلومًا) فيصح بالمُجمَل، ويطالب بالبيان، ويأتي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.