ويصح من أخرس بإشارة معلومة: لا بها من ناطق ولا ممن اعتقل لسانه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصحُّ من أخرسَ بإشارة معلومة) لقيامها مَقامَ نطقِه.
و (لا) يصحُّ الإقرار (بها) أي: بالإشارة (مِن ناطقٍ)
١٣٬٢١٢
قال في "شرح المنتهى": بغير خِلافٍ في المذهب (ولا) يصح الإقرارُ بالإشارة (ممن اعتُقِل لسانه) لأنه غيرُ مأيوس من نُطقه، أشبهَ الناطق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.