ويصح إقرار الصبي والمأذون له في البيع والشراء في قدر ما أذن له فيه دون ما رآه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصحُّ إقرار الصبيِّ) المأذون له (و) إقرارُ (العبدِ المأذونِ له في البيع والشراء، في قدر ما أُذن له فيه) كالحُر البالغ؛ لأنه لا حجْر عليه فيما أذن له فيه (دون ما زاد) على ما أذن فيه لهما؛ لأن مقتضى الدَّليلِ عدمُ صحةِ إقرارِهما، تُرِكَ العمل به فيما أذن له فيه، فيبقى ما عداه على مقتضاه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.