ويصح إقرار سكران كطلاق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصحُّ، إقرارُ سكرانَ) بمعصية؛ لأن أفعاله تجري مَجرى أفعالِ الصَّاحي (كطلاقه،
١٣٬٢١٦
وكذا مَن زال عقله بمعصية، كمَن شَرِب ما يُزيل عقله، عامدًا لغير حاجة) فيؤاخذ بإقراره.
و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.