وإن أقر مراهق غير مأذون له ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فقول المقر ولا يحلف: إلا أن تقوم بينة ببلوغه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ مُراهِق غيرُ مأذونِ له) في التجارة (ثم اختلف هو والمقَرُّ له في بلوغه؛ فقرل المُقِرِّ) في عدم بلوغه؛ لأنه الأصل (ولا يُحلَّف) لأننا حكمنا بعدم بلوغه (إلا أن تقوم بينةٌ ببلوغه) .
١٣٬٢١٣
قلت: وعلى قياس ذلك: لو باع، أو وهب، أو وقف، أو أعتق، أو أجر ونحوه، ثم أنكر بلوغه حال الشك فيه؛ قُبل قولُه بلا يمين؛ لما تقدَّم. ويُحمل نصَّ أحمدَ في رواية ابنِ منصور : إذا قال البائع: بعتُك قبل البلوغ،
١٣٬٢١٤
وقال المشتري: بعد بلوغِك؛ أنَّ القول قولُ المشتري: على ما إذا كان الاختلاف بعد تيقُن بلوغِه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.