وإن اشترى وارثه شيئا فأقر له بثمن مثله قبل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وَإِنْ اشترى من وَارِثه شيئًا فأقرَّ لهُ بثمنِ مثلِه؛ قُبل) منه ذلك، ولزمه بعقد البيع لا بالإقرار
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.