فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لكن لو أقرّ) لأجنبي (في مَرضه بعينٍ، ثم بدين أو عكسه) بأن أقرَّ بدَين ثم بعين (فَرَبُّ العَينِ أحقُ بها) من ربِّ الدين؛ لأن الإقرار بالدين يتعلَّق بالذِّمَّة، والإقرارُ بالعين يتعلق بذاتها فتعلّقه بالذات أقوى، ولهذا لو أراد بيعَ العين لم يصح، ومُنع منه لحقِّ المقَرِّ له بها.

١٣٬٢٢٢

"فرع" إذا خاف أن يؤخذ ماله ظلمًا أو المال الذي بيده للناس

١٣٬٢٢٣

إما بحجة أنه ميت لا وارثَ له، أو أنه مال غائب، أو بلا حُجة أصلا؛ جاز له الإقرار بما يدفع هذا الظلم، ويحفظ المالَ لصاحبه، مثل أن يقر بحاضر أنه ابنه، أو أنّ له عليه كذا، أو أن المال الذي بيده لفلان، ويتأوّل في إقراره، بأنْ يعنيَ بكونه ابنه: صغرَه أو بقوله: أخي أخوّةَ الإسلام، أو بقوله: الذي بيده له، أي: له ولايةُ قبضِه، لكوني قد وكَّلته في إيصاله إلى مستحقه ونحوه.

لكن يشترط أنْ يكون المقرُّ له أمينا، والاحتياط أن يشهد على المقَرِّ له أنَّ هذا إقرار تلجئةٍ، تفسيره كذا

١٣٬٢٢٤

وكذا؛ قاله في "الاختيارات" ملخصًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.