وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده ورجله ويد المستجمر
كشاف القناعالبهوتي
(يد المستجمر وعلى ماله حرمة كمطعوم) لآدمي، أو بهيمة؛ لأن ذلك أبلغ من الاستجمار بها في التقذير، فيكون أولى بالتحريم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.