فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره: لا أنه باطل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو أقرَّ لوارثٍ فصار عند الموت غير وارثٍ؛ لم يلزم إقراره) لاقتران التهمة به، فلا ينقلب لازمًا بعد ذلك (لا أنه) أي: الإقرار (باطل) كما تُوهِمه عبارةُ "المقنع" وغيره: "لم يصح" لأنه لا يزيد على الوصية، وهي موقوفةٌ على الإجازة لا باطلةٌ.
١٣٬٢٢٦
وفي نسخ:"لأنه باطل" وليس بمناسب لقوله: "لم يلزم".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.