فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أقرَّ لغير وارثٍ) صَحَّ؛

١٣٬٢٢٧

وإن صار عند الموت وارثًا، كما لو أقرَّ لابن ابنهِ مع ابن، فمات ابنُه؛ لم يتغير حكمُ إقراره؛ لوقوعه من أهله خاليا من التُّهمَة يثبت الحقُّ به، ولم يوجد ما يسقطه (أو أعطاه) أي: أعطى غير وارث؛ لزمت العطيةُ، و (صحَّ) العقدُ (وإن صار) المعطى (عند الموت وارثًا) لما تقدّم ذكره في "الترغيب" وغيره، واقتصر على ذلك في "الفروع" و"شرح المنتهى"، وقد تقدَّم في تبرُّعات المريض: أن المعتبر وقتُ الموت في العطية، كالوصية، وقطع به صاحب "الفروع" هناك كأكثر الأصحاب.

١٣٬٢٢٨

قال في "تصحيح الفروع": "وهذا هو المعتمد عليه، وكان الأولى والأحرى للمصنف أن يذكر كلام "الترغيب" وغيره في تبرُّع المريض عقب المسألة؛ ليعلم أن فيه خلافًا، ولا يقطع في مكان بشيء، ويقطع بضده في غيره".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.