فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أقرَّت) المريضةُ (في مرضها أن لا مهرَ لها عليه) أي: الزوج (لم يصحَّ) الإقرار إن لم يجزه باقي ورثتها؛ للتُّهمة (إلا أن يقيم بينة بأخذه) أي: الصَّداق مطلقًا (أو) بـ (ـإسقاطه) في غير مَرض الموت المَخوف وهذا معنى ما نقله مُهنَّا .

ونقل إبراهيم : لو كان مهرها عشرة آلاف، فقالت في مرضها : ما لي عليه إلا ستة آلاف: القضاء ما قضت. اقتصر عليه في "الفروع" في تبرُّعات المريض، ولعل المراد بـ: ما لي عليه إلا ستة ، أي: لم يتزوَّجني إلا عليها، لا أنها أقرّت بقبض أربعة، بخلاف ما هنا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.