وإن أقر لامرأته ثم أبانها ثم تزوجها ومات من مرضه لم يصح إقراره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقر) المريض (لامرأته بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها)
١٣٬٢٢٩
قلت: أو لم يتزوَّجْها (ومات من مرضه؛ لم يصحَّ إقراره) بغير إجازة الباقي؛ لأنه إقرارٌ لوارثٍ في مرض الموت؛ أشبه ما لم يبِنْها؛ ولأنَّ الاعتبارَ بحال الإقرار وهي وارثة حينَه.
١٣٬٢٣٠
وفي "الرعاية الكبرى": لو أقرَّ لها بدَيْن، ثم تزوَّجها، ومات؛ بطل إلا أن يُجيز الورثة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.