فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُقطع للسرقة في المال) إذا أقرّ بها (في الحال) أي: حال الإقرار؛ لأن القطع حَقُّ له، فيُقبل إقراره به، كما لو أقر بِقصاصٍ بطرفٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.