قال أحمد في عبد أقر به بسرقة دراهم في يده أنه سرقها من رجل والرجل يدعي ذلك والسيد يكذبه فالدراهم لسيده ويقطع العبد ويتبع بذلك بعد العتق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال) الإمام (أحمد (١) -في عبدٍ أقرَّ بسرقة دراهمَ في يده، أنه سَرقها من رُجلٍ، والرّجل يَدّعِي ذلك) أي: أنه سرق الدراهم منه (والسيدُ يكذِّبه-: فالدراهم لسيده) لأنَّ المال حقٌّ لسيده ، فلم يُقبل إقرارُ العبد به، كما لو أقرّ العبدُ بمال في يده (ويُقطع العبدُ) لما تقدم (ويُتبَع بذلك) المال الذي أقرّ به (بعد العتق) لزوال المُعارض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.