وإن أقر السيد أنه باع عبده من نفسه بألف وصدقه صح ولزمه الألف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرّ السيدُ أنه باع عبدَه من نفسه بألف، وصدّقه؛ صح) ذلك (ولزمه الألف، ويكون كالكتابة) لأن الألف بدل عن رقبته
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.