فإن أنكر حلف ولم يلزمه شيء ويعتق فيهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن (١) أنكر) العبد شراءه نفسَه (حلف) العبد على ذلك (ولم يلزمه شيء) لأنه منكر، والأصل براءته (ويَعتِقُ) العبدُ (فيهما) أي: في مسألتي التصديق والإنكار؛ لأن السيد أقرَّ بحريته، والأمَةُ مِثلُه في ذلك ونظائره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.