فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولهذا لو ولدت امرأةٌ رجلٍ وهو غائِبٌ عنها، بعد) عشر (سنين أو أكثر من غيبته؛ لَحِقَه الولد وإن لم يُعرف له) أي: الرجل (قدومٌ إليها، ولا عُرف لها خروجٌ من بلدها) .

١٣٬٢٤٤

ومن له أَمَتان، لكلِّ واحدة منهما ولد، ولا زوج لواحدة منهما، ولم يُقِرَّ بوطئها، فقال: أحد هذين ابني؛ أُخذ بالبيان.

١٣٬٢٤٥

فإن عيَّن أحدهما؛ ثبت نسبه وحريته، ويطالب ببيان الاستيلاد.

١٣٬٢٤٦

فإن قال: استولدتها في ملكي؛ فالولد حرٌّ الأصل، وأُمُّه أُمُّ ولدٍ.

١٣٬٢٤٧

وإن قال: من نكاح، أو وطء شُبهة . فأمه رقيقةٌ قِنّ؛ ذكره في "الكافي" وغيره، وتَرِقُّ الأخرى وولدها.

١٣٬٢٤٨

وإنِ ادَّعتِ الأخرى أنها المستولدة، فالقول قوله مع يمينه .

١٣٬٢٤٩

وإن مات قبل البيان، قام وارثه مَقَامَه.

١٣٬٢٥٠

فإن لم يكن له وارث، أو لم يُعيّن الوارث؛ عُرِضَ على القافة، فأُلحِق به من تُلحِقُهُ به.

١٣٬٢٥١

وإن لم تكن قافة، أو أشكل؛ أُقرع بينهما؛ فيعتق أحدُهما بالقرعة. وتقدَّم : لا مدخل للقرعة في تمييز النسب، ويُجعل سهمه في بيت المال لأنا نعلم أن أحدهما يستحق نصيبَ ولد، ولا يُعرف عينه، فلا تستحقّه بقية الورثة؛ قاله السامَرِّي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.