Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولهذا لو ولدت امرأةٌ رجلٍ وهو غائِبٌ عنها، بعد) عشر (سنين أو أكثر من غيبته؛ لَحِقَه الولد وإن لم يُعرف له) أي: الرجل (قدومٌ إليها، ولا عُرف لها خروجٌ من بلدها) .

13,244

ومن له أَمَتان، لكلِّ واحدة منهما ولد، ولا زوج لواحدة منهما، ولم يُقِرَّ بوطئها، فقال: أحد هذين ابني؛ أُخذ بالبيان.

13,245

فإن عيَّن أحدهما؛ ثبت نسبه وحريته، ويطالب ببيان الاستيلاد.

13,246

فإن قال: استولدتها في ملكي؛ فالولد حرٌّ الأصل، وأُمُّه أُمُّ ولدٍ.

13,247

وإن قال: من نكاح، أو وطء شُبهة . فأمه رقيقةٌ قِنّ؛ ذكره في "الكافي" وغيره، وتَرِقُّ الأخرى وولدها.

13,248

وإنِ ادَّعتِ الأخرى أنها المستولدة، فالقول قوله مع يمينه .

13,249

وإن مات قبل البيان، قام وارثه مَقَامَه.

13,250

فإن لم يكن له وارث، أو لم يُعيّن الوارث؛ عُرِضَ على القافة، فأُلحِق به من تُلحِقُهُ به.

13,251

وإن لم تكن قافة، أو أشكل؛ أُقرع بينهما؛ فيعتق أحدُهما بالقرعة. وتقدَّم : لا مدخل للقرعة في تمييز النسب، ويُجعل سهمه في بيت المال لأنا نعلم أن أحدهما يستحق نصيبَ ولد، ولا يُعرف عينه، فلا تستحقّه بقية الورثة؛ قاله السامَرِّي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.