وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته صح وورثه إلا أن يكون كذبه في حياته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ رَجُلٌ) بزوجيّة امرأة (أو) أقرَّت (امرأة بزوجيّة الآخر، فلم يصدِّقه الآخرُ إلا بعد موته؛ صَحَّ) التصديق (وورثه) لقيام النكاح (إلا أن يكون كذّبه في حياته) فلا يُقبل تصديقه بعد الموت؛ لأن الإقرار بطل بتكذيبه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.