وإن أقر ولي مميزة عليها بنكاح - قبل
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ وليُّ مُجبَرة (٢) عليها بنكاح؛ قُبِل) إقرارُه؛ لأنه يملك إنشاءه، فملك الإقرارَ به، كالبيع وغيره
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.