فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أقرَّ وليُّ مُجبَرة (٢) عليها بنكاح؛ قُبِل) إقرارُه؛ لأنه يملك إنشاءه، فملك الإقرارَ به، كالبيع وغيره

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.