وإن كانت غير مميزة وهي مقرة له بالإذن - قبل أيضا وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) المرأة (غير مُجبَرة وهي مُقِرَّة له) أي: للولي (بالإذن؛ قُبِل أيضًا) لأنه يملك عقد النكاح عليها بمقتضى الإذن؛ فملك الإقرارَ به كالوكيل (وإلا)
١٣٬٢٥٨
أي: وإن لم تكن غير المُجبَرة مُقِرَّة بالإذن (فلا) يُقبل إقرارُ الولي عليها بالنكاح؛ لأنه إقرارٌ عليها، أشبه الإقرارَ عليها بمال.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.