فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن صدَّقَته) المرأة (إذا بلغت؛ قُبِل) تصديقها؛ لعدم المانع.

١٣٬٢٥٩

قال في "الفروع" (فدلَّ أنَّ منِ ادّعت أن فلانًا زوجها، فأنكر، فطلبت الفُرقة؛ يحكم عليه) بالفُرقة؛ وقد سئل عنها الموفق، فلم يجب فيها بشيء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.