وإن أقر بنكاح صغيرة بيده - فرق بينهما وفسخه حاكم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ) مكلَّفٌ (بنكاح صغيرة بيده؛ فُرِّق بينهما) حيث لم تقم له بينة؛ لأنه لا يقبل قوله في النكاح بمجرَّده، وتصديقها لاغٍ؛ لصغرها (وفَسَخه حاكم) لما تقدم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.