فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أقرّت مزوَّجة بولدٍ؛ لَحِقها) لإقرارها (دون زوجها) لعدم إقراره به وكما لو أقرَّ به رجُلٌ ، فإنه لا يلحق بامرأته (و) دون (أهلها) هذه عبارة "الرعاية" وفيها نظر؛ لأنه إذا لحقها نسبُهُ تَبِعها أهلُها، كالرجل، وهذا مقتضى كلام الجمهور.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.