فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أحبوا) أي: الورثة (استخلاصَها) أي: التركة (ووفاء الدَّين من مالهم، فلهم ذلك) لأن الدَّين لا يمنع انتقالها إليهم، وكالعبد الجاني (ويلزمهم) أي: الورثة (أقلُّ الأمرين مِن قيمتها أو قَدْر الدّين، بمنزلة) القِنِّ (الجاني) بغير إذن سيده وأمرِه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.