وإن أحبوا استخلاصها ووفاء الدين من مالهم فلهم ذلك ويلزمهم أقل الأمرين من قيمتها أقدر الدين بمنزلة الجاني
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أحبوا) أي: الورثة (استخلاصَها) أي: التركة (ووفاء الدَّين من مالهم، فلهم ذلك) لأن الدَّين لا يمنع انتقالها إليهم، وكالعبد الجاني (ويلزمهم) أي: الورثة (أقلُّ الأمرين مِن قيمتها أو قَدْر الدّين، بمنزلة) القِنِّ (الجاني) بغير إذن سيده وأمرِه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.