فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٩٩١الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤٦٣ج ٥ ص ٤٦٣

وإن قال: إن قدم فلان أو إن شاء أو إن شهد به فلان فله علي ألف أو له علي ألف إن قدم فلان أو إن دخل الدار أو إن به فلان صدقته أو هو صادق أو إن جاء المطر أو إن جاء رأس الشهر فله علي ألف ونحو ذلك - ليس بإقرار

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: إن قدِم فلان) فله عليَّ ألفٌ (أو) قال: (إن شاء) فلان ( فله عليَّ ألف، أو) قال: إن شَهِد به فلان، فله عليَّ ألف أو قال: (له عليَّ ألف إن قَدِم فلان، أو: إن دخل الدَّارَ أو: إن شَهِد به فلان) أو: إن شَهِد به فلان (صدَّقْتُه، أو) فـ (ـهو صادقٌ، أو: إن جاء المطرُ، أو: إن جاء رأسُ الشهر، فله عليَّ ألف، ونحو ذلك) من كل إقرار معلَّق على شرط مقدَّم أو مؤخَّر (ليس بإقرار) لأنه ليس بمُقِرّ في الحال، وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجبًا عند وجود الشرط؛

لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.