فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قال: إذا جاء رأسُ الشهر، أو وقتُ كذا، فعليَّ لزيدٍ ألف) فهو (إقرارٌ) هذا أحدُ وجهين، والأشهر: لا يكرن إقرارًا؛ لأنه قد بدأ بالشرط، وعلَّق عليه لفظًا يصلح للإقرار، ويصلح للوعد، فلا يكون إقرارًا مع الاحتمال، وجزم به في "الكافي" وغيره.

١٣٬٢٧٤

ولو أخَّر الشرط؛ بأن قال: لزيد عليَّ ألف إذا جاء رأسُ الشهر، أو وقت كذا، فهو إقرار؛ قَطَعَ به في "المقنع" و"التنقيح"، وهو ظاهر ما قَدَّمه في "الفروع"، ونقله في "الشرح"، و"المبدع" عن الأصحاب؛ لأنه قد بدأ بالإقرار، فعمل به، وقوله:"إذا جاء رأسُ الشهر" يحتمل أنه أراد المَحلّ، فلا يبطُل الإقرار بأمرٍ محتمِل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.