فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و: له عشرةٌ، إلا خمسةً، إلا ثلاثةً، إلا درهمين، إلا درهمًا؛ يلزمه خمسةُ) لأن استثناء الخمسة من العشرة صحيح، واستثناء الثلاثة عن الخمسة باطل؛ لأنه أكثر من النصف، فيبطل ما بعده؛ لأنه فرعه.

١٣٬٢٩٢

"تنبيه": سائر أدوات الاستثناء فيما تقدم كـ"إلا"،

١٣٬٢٩٣

فإذا قال: له عليَّ عشرة سوى درهمٍ، أو ليس درهمًا، أو لا يكون درهمًا، أو خلا، أو عدا، أو حاشا درهمًا، أو ما خلا درهمًا، ونحوه، أو غيرَ درهم، بفتح الراء، كان مقرًّا بتسعة.

١٣٬٢٩٤

وإن قال: غيرُ درهم -بضم الراء- وهو من أهل العربية، كان مُقِرًّا بعشرة؛ لأنها صفة للعشرة المقرّ بها لا استثناء،

١٣٬٢٩٥

وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة؛ لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء، وإنما ضمَّها جهلًا؛ ذكره في "الشرح".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.