فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الاستثناء (الثاني غيرَ معطوف، كان استثناء من الاستثناء، فيصحُّ) لقوله تعالى: { إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ} . (فإذا قال: له عليَّ سبعةٌ إلا ثلاثةً إلا درهمًا، لزمه خمسةٌ؛ لأنه) أي: الاستثناء (من الإثبات نفيٌ، ومن النفي إثباتٌ) فخرج بالاستثناء الأول ثلاثة، وعاد بالاستثناء الثاني واحد،

١٣٬٢٩١

فإذا ضممته للأربعة صارت خمسة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.