ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولو كان عينا من ورق أو ورقا من عين أو فلوسا من أحدهما ولا من غير النوع الذي أقر به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصحُّ الاستثناء من غير الجنس، ولو كان) المستثنى (عينًا) أي: ذهبًا (من وَرِق) أي: فضة (أو وَرِقًا من عين، أو فُلوسًا من أحدهما) أي: من عين أو فضة؛ لأنه غير داخل في مدلول المُستثنى منه، فكيف يخرج منه؟!. (ولا) يصحُّ الاستثناء -أيضًا- (من غير النوع الذي أقرَّ به) لأن الاستثناء صَرْف اللفظ بحرف الاستثناء عمَّا كان يقتضيه لولاه، وغير النوع لم يدخل فيه حتى يخرج.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.