فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا قال: له) عليَّ (مائة درهمٍ إلا ثوبًا، أو: إلا دينارًا، لزمته المائة) لبطلان الاستثناء (أو قال: له عليَّ عشرة آصُعٍ تمرًا بَرْنيًا إلا ثلاثةَ آصُعٍ تمرًا مَعْقِليًّا، لزمه عشرة) آصُع تمرًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.