فإذا قال: له علي مائة درهم: إلا ثوبا أو إلا دينارا - لزمته المائة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا قال: له) عليَّ (مائة درهمٍ إلا ثوبًا، أو: إلا دينارًا، لزمته المائة) لبطلان الاستثناء (أو قال: له عليَّ عشرة آصُعٍ تمرًا بَرْنيًا إلا ثلاثةَ آصُعٍ تمرًا مَعْقِليًّا، لزمه عشرة) آصُع تمرًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.