فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة، ولو في فرض) لما في "الصحيح""أن رجلًا من الأنصار كان يؤمُّهم، فكان يقرأ قبلَ كل سورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (١) ، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فقال له النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما يحملك على لزومِ هذه السورة؟ قال: إني أحبها، فقال: حبك إياها أدخلك الجنة" . وعن ابن عمر "أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة" رواه مالك في "الموطأ".

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال:"لقد عرفت النظائر التي كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة" متفق عليه . (كـ) ما لا يكره (تكرار سورة في ركعتين) لما روى زيد بن ثابت أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما" رواه سعيد . (وتفريقها) أي السورة (فيهما) أي في الركعتين، فلا يكره، لما روي عن عائشة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يقسم البقرة في الركعتين" رواه ابن ماجه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.