ولا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة ولو في فرض كتكرار سورة في ركعتين وتفريقها فيهما
الشروح عليها
(ولا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة، ولو في فرض) لما في "الصحيح""أن رجلًا من الأنصار كان يؤمُّهم، فكان يقرأ قبلَ كل سورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (١) ، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فقال له النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما يحملك على لزومِ هذه السورة؟ قال: إني أحبها، فقال: حبك إياها أدخلك الجنة" . وعن ابن عمر "أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة" رواه مالك في "الموطأ".
وعن عبد الله بن مسعود أنه قال:"لقد عرفت النظائر التي كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة" متفق عليه . (كـ) ما لا يكره (تكرار سورة في ركعتين) لما روى زيد بن ثابت أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما" رواه سعيد . (وتفريقها) أي السورة (فيهما) أي في الركعتين، فلا يكره، لما روي عن عائشة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يقسم البقرة في الركعتين" رواه ابن ماجه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.