فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه، استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه، ما دام وقتها باقيًا)

١٬٩٢٠

وظاهره: ولو منفردًا، أو وقت نهي، لكن ما يأتي في أوقات النهي لا يساعده (لأن الإعادة مشروعة لخلل في) الفعل (الأول) والإتيان بها على وجه مكروه خلل في كمالها. ومنه تعلم أن العبادة إذا كانت على وجه مكروه لغير ذاتها، كالصلاة التي فيها سدل، أو من حاقن ونحوه، فيها ثواب،

١٬٩٢١

بخلاف ما إذا كانت مكروهة لذاتها، كالسواك بعد الزوال للصائم، فإنه نفسه مكروه، فلا ثواب فيه، بل يثاب على تركه. أشار إليه صاحب "الفروع" في شروط الصلاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.