فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أولدها، فهو) أي: الولد (حُرٌّ، ولا ولاء عليه) لاعتراف السيد بذلك، باعترافه بالبيع (ونفقته) أي: الولد (على أبيه) كسائر الأحرار (ونفقتها على الزوج؛ لأنه إما زوج أو سيد. فإن ماتت) الأمَة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.