فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أقرَّ أنه وهب وأقبض، أو) أقرَّ أنه (رهن وأقبض، أو أقرَّ بقبض ثمنٍ أو غيره، ثم أنكر، وقال: ما قبضتُ ولا أقبضت، ولا بيِّنة) بالإقباض أو القبض (وهو) أي: المُقِر (غير جاحد لإقراره، وسأل إحلافَ خصمه) أنه أقبضه أو قبضه (لزمه اليمين) لأن العادة جاريةٌ بالإقرار بذلك قبله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.