وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما قبضت ولا أقبضت ولا بينة وهو غير جاحد الإقرار به وسأل إحلاف خصمهن لزمه اليمين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ أنه وهب وأقبض، أو) أقرَّ أنه (رهن وأقبض، أو أقرَّ بقبض ثمنٍ أو غيره، ثم أنكر، وقال: ما قبضتُ ولا أقبضت، ولا بيِّنة) بالإقباض أو القبض (وهو) أي: المُقِر (غير جاحد لإقراره، وسأل إحلافَ خصمه) أنه أقبضه أو قبضه (لزمه اليمين) لأن العادة جاريةٌ بالإقرار بذلك قبله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.