وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر بظن الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ ببيعٍ، أو هِبة، أو إقباض، ثم ادَّعى فسادَه، وأنه أقرَّ يظنُّ الصِّحةَ، لم يُقبل) منه ذلك؛ لأنه خلاف الظاهر (وله تحليف المُقَر له) لأن ما ادعاه ممكن. (فإنْ نَكَلَ) المُقَرُّ له (حلف هو) أي: المُقِرُّ (ببطلانه) وحكم له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.