وإن كذباه فقوله مع يمينه فيحلف يمينا واحدة أنه لا يعلم لمن هو منها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كذَّباه؛ فقولُه مع يمينه) لأنه مُنكر (فيحلفُ يمينًا واحدةً أنه لا يعلَمُ لمن هو منهما) ويُنتزَع من يده،
١٣٬٣١٩
فإن كان لأحدهما بينة، حُكم له به،
١٣٬٣٢٠
وإن لم تكن بينة ، أقرعنا بينهما،
١٣٬٣٢١
فمن قَرَع صاحِبَه، حلف وأخذه،
١٣٬٣٢٢
وإن بيَّن بعد ذلك مالكه قُبِلَ منه، كما لو بيَّنه ابتداء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.