فصل: - وإن قال غصبت هذا العبد من زيد: لا بل من عمرو
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٦٬٠٨١ إلى ٢٦٬١٠٧
-
٥/٤٦٩٥/٤٦٩
أو غصبه هو من عمرو أو هذا لزيد بل لعمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد بكلام متصل أو منفصل فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو
-
وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا
-
وإن قال: غصبته من أحدهما - أخذ باليقين فيدفعه إلى من عينه ويحلف للآخر
-
٥/٤٧٠٥/٤٧٠
وإن قال: لا أعرف عينه فصدقاه - انتزع من يده وكانا خصمين فيه
-
وإن كذباه فقوله مع يمينه فيحلف يمينا واحدة أنه لا يعلم لمن هو منها
-
وإن أقر بألف في وقتين أو قيد أحد الألفين بشيء - حمل المطلق على المقيد ولزمه ألف واحدة
-
وإن ذكر سببين: كأن أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرضا أو قال: ألف درهم سود وألف درهم بيض ونحوه - لزماه
-
وإن ادعى رجلان دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها - فالنصف المقر به بينهما نصفين
-
وإن قال في مرض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره - لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه.
فصل: -
-
وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر له بها - فهي للأول ويغرمها للثاني
-
وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما
-
وإن أقر بها لأحدهما فهي له وحلف للآخر
-
وإن ادعى على ميت دينار هي جميع التركة فأقر له الوارث ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له: فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما
-
وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني
-
وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت فصدقه أحد الابنين لزمه نصفها:
-
إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف الغريم مع شهادته ويأخذها وتكون المائة الباقية بين الابنين
-
ولو لزمه جميع الدين: كأن يكون ضامنا فيه لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع عن نفسه ضررا وتقدم آخر كتاب الإقرار
-
٥/٤٧١٥/٤٧١
وإن خلف عبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا في مرضه أو وصى بعتقه وقال الآخر: بل هذا - عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر
-
وإن قال الثاني أعتق أحدهما لا أدري من منهما - أقرع بينهما
-
فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كاملا
-
وإن وقعت القرعة على الآخر فكما لو عينه الثاني:
-
لكن لو رجع الابن الثاني وقال: قد عرفته قبل القرعة فكما لو أعتقه ابتداء من غير جهل
-
وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم
-
وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه
-
فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه
-
وإن عين الآخر عتق منه ثلثه
-
ولا يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة إن كانت بحكم حاكم.