فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: - وإن قال غصبت هذا العبد من زيد: لا بل من عمرو

الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٦٬٠٨١ إلى ٢٦٬١٠٧

  1. ٥/٤٦٩٥/٤٦٩

    أو غصبه هو من عمرو أو هذا لزيد بل لعمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد بكلام متصل أو منفصل فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو

  2. وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا

  3. وإن قال: غصبته من أحدهما - أخذ باليقين فيدفعه إلى من عينه ويحلف للآخر

  4. ٥/٤٧٠٥/٤٧٠

    وإن قال: لا أعرف عينه فصدقاه - انتزع من يده وكانا خصمين فيه

  5. وإن كذباه فقوله مع يمينه فيحلف يمينا واحدة أنه لا يعلم لمن هو منها

  6. وإن أقر بألف في وقتين أو قيد أحد الألفين بشيء - حمل المطلق على المقيد ولزمه ألف واحدة

  7. وإن ذكر سببين: كأن أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرضا أو قال: ألف درهم سود وألف درهم بيض ونحوه - لزماه

  8. وإن ادعى رجلان دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها - فالنصف المقر به بينهما نصفين

  9. وإن قال في مرض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره - لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه.

  10. فصل: -

  11. وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر له بها - فهي للأول ويغرمها للثاني

  12. وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما

  13. وإن أقر بها لأحدهما فهي له وحلف للآخر

  14. وإن ادعى على ميت دينار هي جميع التركة فأقر له الوارث ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له: فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما

  15. وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني

  16. وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت فصدقه أحد الابنين لزمه نصفها:

  17. إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف الغريم مع شهادته ويأخذها وتكون المائة الباقية بين الابنين

  18. ولو لزمه جميع الدين: كأن يكون ضامنا فيه لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع عن نفسه ضررا وتقدم آخر كتاب الإقرار

  19. ٥/٤٧١٥/٤٧١

    وإن خلف عبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا في مرضه أو وصى بعتقه وقال الآخر: بل هذا - عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر

  20. وإن قال الثاني أعتق أحدهما لا أدري من منهما - أقرع بينهما

  21. فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كاملا

  22. وإن وقعت القرعة على الآخر فكما لو عينه الثاني:

  23. لكن لو رجع الابن الثاني وقال: قد عرفته قبل القرعة فكما لو أعتقه ابتداء من غير جهل

  24. وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم

  25. وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه

  26. فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه

  27. وإن عين الآخر عتق منه ثلثه

  28. ولا يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة إن كانت بحكم حاكم.