وإن ادعى رجلان دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها - فالنصف المقر به بينهما نصفين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادَّعى رجلان دارًا في يد ثالثٍ أنها شَرِكة بينهما بالسوية، فأقرَّ) الثالث (لأحدهما بنصفها، فـ) النصف (المقَرُّ به بينهما نصفين) لاعترافهما أنَّ الدار لهما مُشاعة، فالنصف المقَرُّ به بينهما كالباقي، سواء أضافا الشركة إلى سبب واحد كإرث وشراءٍ أوْ لا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.