وإن أقر بها لأحدهما فهي له وحلف للآخر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ أقرّ بها لأحدهما، فهي له) لانفراده بالإقرار، فاختص بها (ويحلف للآخر) لأنه يحتمل أنه المُستحِق، واليمين طريق ثبوت الحَقِّ أو بدله،
١٣٬٣٢٤
وإن نَكل قُضِي عليه؛ لأن النكول كالإقرار.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.