وإن ادعى على ميت دينار هي جميع التركة فأقر له الوارث ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له: فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادّعى) شخصٌ (على ميت مائة دينًا، وهي) أي: المائة (جميعُ التَّرِكة، فأقرَّ له الوارث، ثم ادَّعى آخرُ مثل ذلك) أي: مائة دينًا (فأقرَّ) الوارث (له، فإن كان) الإقراران (في مجلسٍ واحد، فهي بينهما) لأن حكم المجلس الواحد حكم الحالة الواحدة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.