فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خلَّف ابنين ومائتين، فادَّعى رجُلٌ) مثلًا (مائة دينًا على الميت، فصدَّقه أحدُ الابنين، لزمه) أي: المُصدِّق (نصفُها) أي: نصف المائة؛ لأنه يُقبل إقراره على نفسه؛ ولأنه لا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه؛ لكونه لا يرث إلا نصف التركة، وكما لو ثبت ببينة أو إقرار الميت، ويحلف الابن المُنكِر، ويبرأ من الخصومة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.