وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت فصدقه أحد الابنين لزمه نصفها:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن خلَّف ابنين ومائتين، فادَّعى رجُلٌ) مثلًا (مائة دينًا على الميت، فصدَّقه أحدُ الابنين، لزمه) أي: المُصدِّق (نصفُها) أي: نصف المائة؛ لأنه يُقبل إقراره على نفسه؛ ولأنه لا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه؛ لكونه لا يرث إلا نصف التركة، وكما لو ثبت ببينة أو إقرار الميت، ويحلف الابن المُنكِر، ويبرأ من الخصومة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.