فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يكون) الابن المُقِر (عدلًا، ويشهد) بالمائة (ويحلف الغريم) المطالب (مع شهادته، ويأخذها) لأن المال يثبت بشاهد ويمين، وقُبلت شهادته؛ لأنه لا يدفع بها عن نفسه ضررًا؛ لأنه لا يلزمه سوى نصف الدَّين، شهد أو لم يشهد (وتكون المائة الباقية بين الابنين) لأنها ميراث لا تعلق بها لأحد سواهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.