فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وقعت) القرعة (على الآخر، فكما لو عيَّنه الثاني) لأن القُرعة جعلته مستحقًّا للعتق، فَيَعتق ثلث كُلِّ واحد، ويبقى سُدسُ الخارج بالقُرعة للذي قال: لا أدري، ونصفُه للابن الآخر، ويبقى نصفُ العبدِ الآخر للابن الذي قال: لا أدري، وسُدسه للآخر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.