فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كاملا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن وقعت القُرعة على الذي اعترف الابنُ بعتقه، عَتَق منه ثلثاه) لأنه الثلث، كما لو عيَّناه بقولهما (إن لم يُجيزا) أي: الابنان (عِتقَه كاملًا) فإن أجازاه، عَتَق كلُّه، عملًا بالعتق السالم عن المعارض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.