فإن عينه والمدعي ادعاه ونكل المقر فعلى ما ذكروه:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإنْ عيَّنه) أي: المجهولَ المُقَرَّ به (المُدَّعِي، وادَّعاه (٢) ، ونَكَل المُقِرُّ، فعلى ما ذكروه) من أنه يُقضى عليه بالنكول، هذا قولُ القاضي. والأشهر: إن أبى حُبس حتى يُفسّر، كما قدمه أوّلًا، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب؛ قاله في "تصحيح الفروع".
١٣٬٣٣٥
قلت: ويمكن أن يكون المُراد بقوله: "فعلى ما ذكروه" أي: تقدم ذكره من أنه يُحبس حتى يُبيّن، ولا يُقضى عليه بالنكول، وهذا أقرب وأولى. (فإن مات) المُقِرُّ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.