وإن قال: له شطرها فهو نصفها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: له) عليَّ (شطرها) أي: العشرة (فهو نصفُها) فيلزمه خمسة؛ لأنها نصف العشرة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.