فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: غصبتُ منه شيئًا، ثم فسَّره) أي: الشيء (بنفسه) أي: المُقَر له (أو بولده؛ لم يُقبل) لأن الغصب لا يثبت عليه، ولا على ولده، إذِ الغصب الاستيلاء على حقِّ الغير.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.