فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كرَّره ثلاثًا، بالواو) بأن قال: له درهم ودرهم ودرهم (أو) كرَّره ثلاثًا بـ ( الفاء) بأن قال: له درهم فدرهم فدرهم (أو) كرَّره ثلاثًا بـ (ثم) بأن قال: له درهم، ثم درهم، ثم درهم (أو قال) : له (درهمٌ درهم درهم، لزمه ثلاثة) دراهم؛ لأنه مقتضى إقراره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.